نزيه حماد
348
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
يمنع من المسألة ، على خلاف بينهم في حدود ذلك . ( ر . يسار ) . * ( المطلع ص 327 ، المفردات ص 615 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 120 ، مشارق الأنوار 2 / 137 ، تهذيب الأسماء واللغات 2 / 64 ، ترتيب الصنوف 1 / 67 ، 69 ، المهذب 1 / 171 ، المحلى 6 / 218 وما بعدها ، الإشراف على مسائل الخلاف 1 / 192 ، الملكية للدكتور العبادي 3 / 25 ، 26 ) . * غنم من معاني الغنم في اللّغة : الربح والفضل والفائدة . وقد جاء في الحديث الشريف : « الرّهن ممن رهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه » . قال ابن الأثير : « غنمه : زيادته ونماؤه وفاضل قيمته » . وقال الأزهري : « أي للراهن الرهن وما يكون فيه من زيادة ومنفعة ، من لبن وغلّة ونتاج » . كذلك جاء في « القواعد الفقهية » أنّ « الغرم بالغنم » ( م 87 ) من « مجلة الأحكام العدلية » وهي مستفادة من قوله صلّى اللّه عليه وسلم : « الخراج بالضمان » الذي جرى مجرى القواعد ، وتعبر عن عكس مفهومه . قال الفيومي : والغنم بالغرم ؛ أي مقابل به ، فكما أنّ المالك يختص بالغنم ، ولا يشارك فيه أحد ، فكذلك يتحمل الغرم ، ولا يتحمل معه أحد . وهذا معنى قولهم : الغرم مجبور بالغنم » . ومن معاني هذه القاعدة أيضا ؛ أنّ التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء تكون على من ينتفع به شرعا . وعلى ذلك نصّ الفقهاء على أنّ نفقة ردّ العارية إلى المعير يلتزم بها المستعير ، بخلاف ردّ الوديعة ، فإنّ كلفته تكون على المالك المودع ، لأنّ الإيداع لمصلحته . وأنّ نفقة تعمير الملك المشترك وترميمه تلزم الشركاء بنسبة حصصهم . . . إلخ . * ( الزاهر ص 225 ، المصباح 2 / 545 ، النهاية 3 / 390 ، حجة اللّه البالغة 2 / 169 ، المدخل الفقهي للزرقا 2 / 1035 ، درر الحكام 1 / 79 ، شرح المجلة للأتاسي 1 / 246 ) . * غنيمة أصل الغنيمة في اللّغة : الربح والفضل . أما في الاصطلاح الفقهي : فهي ما أخذ من أموال أهل الحرب عنوة ، والحرب قائمة . وجمعها غنائم . قال النووي : « قال أصحابنا : المال المأخوذ من الكفار منقسم إلى ما يحصل بغير قتال وإيجاف خيل وركاب ، وإلى حاصل بذلك . ويسمى الأول فيئا والثاني غنيمة . ثم ذكر المسعودي وطائفة من أصحابنا أنّ اسم كل واحد من المالين يقع على الآخر إذا أفرد بالذكر ، فإذا جمع بينهما افترقا ، كاسمي الفقير والمسكين » . * ( المصباح 2 / 545 ، المغرب 2 / 114 ، المطلع ص 216 ، التوقيف ص 542 ، الكليات 3 / 306 ، حلية الفقهاء ص 160 ، تهذيب الأسماء واللغات 2 / 64 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 316 ، التعريفات الفقهية ص 417 ) . * * *